السيد محسن الحكيم

494

مستمسك العروة

داخلها ، وسقفها وسطحها ، وطرف الداخل من جدرانها ، بل والطرف الخارج على الأحوط ( 1 ) . إلا أن لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد . بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزءا لا يلحقه الحكم ( 2 ) . ووجوب الإزالة فوري ( 3 ) فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي . ويحرم تنجيسها أيضا ( 4 ) . بل لا يجوز ادخال عين النجاسة فيها ، وإن لم تكن منجسة ، إذا كانت موجبة لهتك حرمتها ( 5 ) ، بل مطلقا على الأحوط ( 6 ) .